الشيخ محمد اليعقوبي
92
مناسك الحج والعمرة (أحكام وآداب) (1433ه-)
المواضع إلى المسجد الحرام ليطمئن أنه أحرم في حدود مكة في صدر الإسلام . ( الثامن ) الجعرانة ، وهي مكان خارج الحرم وعلى الأحوط هي ميقات أهل مكة لحج الإفراد أو القران ، وعلى المشهور يجوز لأهل مكة الإحرام من منازلهم . ( مسألة - 150 ) في حكم أهل مكة من أقام فيها سنتين أو أكثر وإن لم يتخذها وطناً له وأما لو كانت إقامته أقل من سنتين ففرضه حج التمتع ، والأحوط وجوباً أن يحرم من ميقات بلده أو أحد المواقيت الخمسة ، ويحرم للحج من مكة كما فصلناه سابقاً ، ومن أراد حج الإفراد أو القران وهو من البلاد البعيدة عن مكة يحرم من أحد المواقيت الخمسة . ( التاسع ) أدنى الحل بمعنى أقرب المواطن إلى الحرم ، وهو ميقات العمرة المفردة بعد حج الإفراد أو القران . ( مسألة - 151 ) كل من كان في مكة وأراد الإتيان بالعمرة المفردة فميقاته أدنى الحل فيذهب خارج الحرم ويحرم منه ، والأفضل أن يحرم من الجعرانة أو الحديبية أو التنعيم عند المشهور وهو أقرب المواقيت إلى المسجد الحرام . وأما البعيد عن مكة إن أراد العمرة المفردة فعليه أن يحرم من أحد المواقيت التي يمر عليها ، وكذلك لعمرة التمتع .